بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة، ولا يؤمر بالإقامة في رمضان

ليجب عليه الصوم إذا عرض له ما يقتضي السفر.

بخلاف الحكم التكليفي فلا بد من كون الفعل مقدوراً للمكلَّف

وداخلاً تحت إمكانه، وإذا أمر بحكم تكليفي فهو أمر بكل ما يجعل

فعله المأمور به صحيحا كالطهارة للصلاة، وإذا نهي عن فعل فإنه

نهي عن كل ما يؤدي إليه.

الفرق السادس: أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلومة

للمكلَّف وأن يعلم أن التكليف به صادر من اللَّه تعالى حتى يصح منه

القصد والنية.

بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلَّف، ولذلك

يرث الإنسان بدون علمه، وتحل المرأة بعقد أبيها عليها، وتحرم

بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم، كذلك لو أتلف النائم أو

الناسي، أو - الساهي، أو الغافل شيئاً، أو رمى إنسان في ملكه

فأصاب إنسانا، فإن هؤلاء يضمنون وإن كانوا لا يعلمون.

واستثنى العلماء من ذلك أمرين:

أولهما: أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب

للقصاص، فإنه يشترط فيه العلم والقصد، ولذلك لا يجب

القصاص على المخطى لعدم العلم، وكذا حد الزاني لا يجب في

الشبهة لعدم العلم.

ْئانيهما: أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان، كالبيع، والهبة،

والإجارة، ونحو ذلك من العقود، فإنه يشترط في ذلك العلم،

فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه: لم يلزمه شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015