فيكون سببا في قطع يده، ويستطيع ترك السرقة، ويستطيع أن يعقد

العقد فيكون سببا في الملك، ويستطيع ترك ذلك العقد.

ومن أمثلة ما لا يقدر المكلف عليه: دلوك الشمس الذي هو سبب

لوجوب الصلاة، وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة،

والأبوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده.

فهذه أسباب وشروط وموانع ليست في مقدور المكلف، بل هي

خارجة عن قدرته.

الفرق الثالث: أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي

توفرت فيه شروط التكليف وهي: البلوغ، والعقل، والفهم،

بخلاف الحكم الوضعي، فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه

ونحوهم، فإن هؤلاء يضمنون - مثلاً - ما يتلفونه؛ لكون الحكم

الوضعي قد وجد وهو: السبب، وهو الإتلاف.

الفرق الرابع: أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل

من الشخص نفسه، فالمكلف إذا عمل عملاً موافقا لأمر الشارع فإنه

يؤجر عليه، أما إذا عمل عملاً مخالفا لذلك الأمر، فإنه يعاقب

عليه.

بخلاف الحكم الوضعي، فقد يعاقب أشخاصا بفعل غيرهم،

ولهذا وجبت الدية على العاقلة، فوجوب الدية عليهم ليس من باب

التكليف؛ لاستحالة التكليف بفعل الغير، بل إنها وجبت لأن فعل

الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم..

الفرق الخامس: أن الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدوراَ

للمكلف، ولكنه لا يؤمر به كالنصاب للزكاة، فإنه لا يؤمر الإنسان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015