عن طريق أدلة قطعية، بل إن الأقل من تلك الأحكام ثبت عن دليل

قطعي، وغالب الأحكام الفقهية ثبتت عن أدلة ظنية، فإدخال لفظ

"العلم " في تعريف الفقه مع أن الفقه من باب الظنون باطل.

وإليك بيان كيف كان الفقه ظنياً:

الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية، وإليك بيان

ذلك:

الأدلة تنقسم إلى قسمين: " أدلة متفق عليها "، و " أدلة مختلف

فيها".

والمتفق عليها من حيث الجملة: " الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع،

والقياس ":

أما القياس: فإنه لا يفيد إلا الظن، وهو واضح.

وأما الإجماع: فإنه يتنوع إلى نوعين:

النوع الأول: الإجماع السكوتي، وهو لا يفيد إلا الظن، سواء

نقل إلينا عن طريق التواتر، أو الآحاد.

النوع الثاني: الإجماع الصريح فيه تفصيل:

إن نقل إلينا بطريق الآحاد، فهو لا يفيد إلا الظن.

وإن نقل إلينا بطريق التواتر، فهو يفيد القطع، لكنه في غاية البعد.

أما السُّنَّة، ففيها تفصيل:

إن نقلت الأحاديث عن طريق الآحاد، وهذا أكثر السُّنَّة، فلا

يفيد إلا الظن، سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية.

وإن نقلت الأحاديث عن طريق التواتر - وهو قليل جداً - ففيه

تفصيل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015