عن طريق أدلة قطعية، بل إن الأقل من تلك الأحكام ثبت عن دليل
قطعي، وغالب الأحكام الفقهية ثبتت عن أدلة ظنية، فإدخال لفظ
"العلم " في تعريف الفقه مع أن الفقه من باب الظنون باطل.
وإليك بيان كيف كان الفقه ظنياً:
الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية، وإليك بيان
ذلك:
الأدلة تنقسم إلى قسمين: " أدلة متفق عليها "، و " أدلة مختلف
فيها".
والمتفق عليها من حيث الجملة: " الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع،
والقياس ":
أما القياس: فإنه لا يفيد إلا الظن، وهو واضح.
وأما الإجماع: فإنه يتنوع إلى نوعين:
النوع الأول: الإجماع السكوتي، وهو لا يفيد إلا الظن، سواء
نقل إلينا عن طريق التواتر، أو الآحاد.
النوع الثاني: الإجماع الصريح فيه تفصيل:
إن نقل إلينا بطريق الآحاد، فهو لا يفيد إلا الظن.
وإن نقل إلينا بطريق التواتر، فهو يفيد القطع، لكنه في غاية البعد.
أما السُّنَّة، ففيها تفصيل:
إن نقلت الأحاديث عن طريق الآحاد، وهذا أكثر السُّنَّة، فلا
يفيد إلا الظن، سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية.
وإن نقلت الأحاديث عن طريق التواتر - وهو قليل جداً - ففيه
تفصيل: