جوابه:

أقول - في الجواب عنه -: إن هذا من تعريفات الفقه اصطلاحاً؟

وذلك لأنه لم يرد في كلام أهل اللغة.

وإذا كان هذا من تعريفات الفقه اصطلاحا، فإنه تعريف ضعيف؟

لأنه يفضي ويؤدي إلى أن من علم الأشياء الظاهرة مثل ما علم من

الدين بالضرورة، ككون الصلاة واجبة، والزنا حرام، ونحو ذلك

من الأحكام الفقهية لا يُسمى فقيهاً. وليس كذلك؛ حيث إن كل

عالم بالأحكام عامة عن طريق الاستنباط يُسمَّى فقيهاً - وسيأتي بيان

هذَا إن شاء اللَّه.

الخامس: الفقه لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه.

ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري في " المعتمد "، وفخر الدين

الرازي في " المحصول ".

جوابه:

أقول - في الجواب عنه -: إن هذا التعريف للفقه بعيد؛ لأمرين:

أولهما: أنه مخالف لما نقل عن أهل اللغة؛ حيث إنه نقل عنهم:

أن الفقه هو مطلق الفهم.

ثانيهما: أن ما قيل في هذا التعريف هو تقييد للمطلق،

وتخصيص للعام بدون مقيد، وبدون مخصص.

ثانيا - تعريف الفقه اصطلاحاً:

1 - الفقه في اصطلاح الفقهاء هو: حفظ طائفة من مسائل

الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسُّنَّة، وما استنبط

منهما، سواء كان قد حفظها مع أدلتها، أو مجرداً عنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015