المسألة الثالثة: طرق الترجيح بين الأقيسة الثي ترجع إلى

الفرع:

الطريق الأول: إذا تعارض قياسان: أحدهما الفرع فيه مقطوع

بوجود العلة فيه، والآخر مظنون بوجود العلة فيه: فيرجح ما كان

الفرع مقطوعاً بوجود العِلَّة فيه؛ لأنه أغلب على الظن، وأبعد عن

احتمال.

الطريق الثاني: إذا تعارض قياسان: أحدهما ورد الفرع فيه متأخر

عن أصله، والآخر متقدم، فيرجح الأول؛ نظراً لسلامته من

الاضطراب، وبعده عن الاختلاف.

الطريق الثالث: إذا تعارض قياسان مشتركان في عِلَّة الحكم أو

جنسه، أو في العلَّة: فإنه يرجح القياس الذي كان الفرع فيه مشاركا

للأصل في عين الحكم وعين العِلَّة، على القياس الذي كان الفرع فيه

مشاركاً للأصل في جنس الحكم، وجنس العِلَّة؛ لأن التعدية باعتبار

الاشتراك في المعنى الأخص أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى

الأعم.

***

المسألة الرابعة: طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأمر

الخارجي:

الطريق الأول: إذا تعارض قياسان، أحدهما قد وافقه عمل أهل

المدينة؛ بخلاف الآخر، فإنه يرجح الأول؛ لأن موافقته لعمل أهل

المدينة قوى الظن به، بخلاف الآخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015