الاحتياط، والآخر عِلته تقتضي عدم ذلك: فإنه يرجح الأول، وهو

واضح.

الطريق التاسع: إذا تعارض قياسان: أحدهما يشهد لعلته أصلان

- أي: يمكن استنباطها من أصلين - والآخر يشهد له أصل واحد،

فإنه يرجح الأول؛ لأن ما يشهد له اثنان أقوى مما يشهد له واحد.

الطريق العاشر: إذا تعارض قياسان: أحدهما علَّته ناقلة - أى:

مفيدة حكما شرعيا جديداً - والآخر علَّته مبقية على الأصل، فإنه

يرجح الأول - وهو القياس الذي عِلَّته ناقلة -؛ لأمرين:

أولهما: أن الناقلة من قبيل المثبت، والأخرى من قبيل النافي،

فيقدم المثبت على النافي؛ لأن فيها زيادة علم؛ قياسا على الخبرين.

ثانيهما: أن الناقلة تفيد حكما شرعيا، والأخرى لا تفيد شيئاً إلا

ما كان ثابتا قبل ذلك، فما كان مفيداً حكما شرعيا جديدأ أوْلى؛

قياسا على الخبرين المتعارضين.

الطريق الحادي عشر: إذا تعارض قياسان: أحدهما عِلته مفردة،

وعلة الآخر مركبة من أوصاف، فإنه يرجح الأول؛ لأنه كلما كانت

العَلَّة أقل أوصافا كلما كان ذلك أقرب إلى القبول، وأقوى في

الظن، وأقل اجتهاداً.

الطريق الثاني عشر: إذا تعارض قياسان: أحدهما علته وصفا

مشتملاً على الحكمة، والآخر علَّته نفس الحكمة: فإنه يرجح

الأول؛ لإجماع العلماء على صحةَ التعليل بالعلَّة، واختلافهم في

جواز التعليل بالحكمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015