جوابه:
هذا يدل على وجوب الترجيح بين الدليلين المتعارضين، وهذا لا
نزاع فيه، ولكن النزاع في تقديم الجمع على الترجيح، أو العكس،
وهذا الدليل لا يدل عل تقديم أحدهما على الآخر، ونحن نقول:
إنه إذا تعذر الجمع لجأنا إلى الترجيح، فلما لم يمكن الجمع بين
الحديثين السابقين، لجأوا إلى الترجيح.
الدليل الثاني: أن العقلاء قد اتفقوا على أنه عند التعارض يقدم
الراجح على المرجوح، واتفقوا - أيضا - على امتناع ترجيح
المرجوح، أو مساواته بالراجح.
جوابه:
أن النظر إلى الراجح من الأدلة والمرجوح منها، إنما يكون لدفع
التعارض بإسقاط أحدهما عن العمل، والأدلة بعد الجمع تكون
متوافقة، فلا تحتاج إلى الترجيح أصلاً.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، وهو ظاهر.