وقد روته إحدى زوجاته - صلى الله عليه وسلم - على

الخبر الذي رواه أبو هريرة: " من أصبح جنبا فلا صوم له ".

الشرط الرابع: أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد؛ لأن

التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين: فالنكاح مثلاً

يوجب الحل في المنكوحة، والحرمة في أمها، إذن لا تعارض بين

قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ،

وقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وأمهات

نسائكم) ، وذلك لاختلاف من يقع عليها الحل ممن يقع عليها

التحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015