وقد روته إحدى زوجاته - صلى الله عليه وسلم - على
الخبر الذي رواه أبو هريرة: " من أصبح جنبا فلا صوم له ".
الشرط الرابع: أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد؛ لأن
التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين: فالنكاح مثلاً
يوجب الحل في المنكوحة، والحرمة في أمها، إذن لا تعارض بين
قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ،
وقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وأمهات
نسائكم) ، وذلك لاختلاف من يقع عليها الحل ممن يقع عليها
التحريم.