فلما أضفنا لفظ " بذل " إلى لفظ " الفقيه " أخرج غير الفقيه مما

سبق ذكره.

والمراد بالفقيه: المتهيئِ للفقه، ومن عنده ملكة استنباط، وقدرة

على استخراج أحكام شرعية لحوادث متجددة.

قولنا: " ما في وسعه " الوسع - كما قلت سابقا - هو: الجهد

والطاقة، ويعرف ذلك بالإحساس بالعجز عن زيادة البحث والنظر.

قولنا: " لتحصيل ظن " قد أورد في التعريف؛ لبيان أن الاجتهاد

لا يفيد إلا حكما ظنياً.

وأتي بعبارة: " بحكم شرعي " لإخراج الحكم اللغوي، أو

العقلي، أو الحسي، أو العرفي، أو التجريبي.

وقلنا: " عملي " لبيان أن الاجتهاد يجري في الفروع - فقط -

ولا يجري في الأصول - وهي العقائد -.

وقولنا: " من دليل تفصيلي " لبيان أن الفقيه يبذل جهده لاستنباط

حكم شرعي فرعي من آية أو حديث، أو قياس، أو أيّ دليل من

الأدلة المختلف فيها.

والخلاصة: أن المجتهد هو الفقيه، وقد بينت بالتفصيل الفقيه

والفقه في الفصل الأول من الباب الأول.

3 - تعريف الاجتهاد الراجع إلى النظر إلى المعنى الإسمي

للاجتهاد - الذي هو وصف قائم بالمجتهد: " إنه ملكة تحصيل

الحجج على الأحكام الشرعية ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015