فهنا المستدل - كما تلاحظ - أورد قياسه لإثبات أن الذمي إذا
صدر منه الظهار، فإن ظهاره يقع صحيحا، والأصل الذي قاسه
عليه هو السلم، والعِلَّة: صحة الطلاق، والحكم: صحة الظهار،
وهذه العِلَّة قد وجدت في الفرع، وهو الذمي؛ حيث يصح طلاقه،
فحينئذٍ يثبت فيه الحكم، وهو صحة الظهار.
أما المعترض فإنه - كما تلاحظ - نظر إلى العِلة والحكم الذين قد
اشتمل عليهما أصل المستدل فقلبهما، فجعل ما هو عِلَّة حكما، وما
هو حكم علَّة؛ حيث جعل العِلَّة صحة الظهار، والحكم هو:
حُجَّة الطلاق.
فيلزم من هذا: أن لا يثبت في الفرع - الذي هو الذمي - الحكم
الذي أراد المستدل إثباته فيه، فلا يصح الظهار منه؛ لأن العِلَّة التي
استند إليها المستدل لم تصح لإثبات ما أراده.