وهو يتنوع إلى أنواع، إليك بيانها:
النوع الأول: قلب الغرض منه إبطال مذهب المستدل صراحة، أو
ضمنا.
مثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل صراحة: قول
المستدل - على وجوب مسح ربع الرأس -: مسح الرأس ركن في
الوضوء، فيكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه.
فيقول المعترض: مسح الرأس ركن في الوضوء، فلا يكفي فيه
الربع كالوجه.
فكان هذا القياس مبطلاً لمذهب المستدل صراحة؛ حيث إن قياس
المعترض نتج عنه: أن مسح الرأس لا يكفي فيه الربع، وقياس
المستدل نتج عنه: أن مسح الربع يكفي.
ومثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل ضمنا وإلزاما:
قول المستدل - للاستدلال على اشتراط الصوم في الاعتكاف -:
الاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.
فيقول المعترض: الاعتكاف لبث محض، فلا يشترط الصوم في
صحته؛ قياساً على الوقوف بعرفة.