ثانياً - تعريف الأصول اصطلاحا:

الأصل في الاصطلاح يطلق على معان، من أهمها:

أولها: أن الأصل: الدليل. كقولنا: " الأصل في التيمم:

الكتاب، والأصل في المسح على الخفين: السُّنَّة " أي: دليل ثبوت

التيمم من الكتاب، ودليل ثبوت المسح من السُّنَّة.

وهو: المراد من الأصل في علم أصول الفقه عندي؛ لمناسبته

وموافقته لما قلناه من أن الأصل لغة يطلق على ما يبتني عليه غيره،

فالدليل يبنى عليه الحكم، فأصول الفقه: أدلته.

والدليل عام وشامل لجميع الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف

فيها، والقواعد الأصولية مثل: " العبرة بعموم اللفظ "، و " أن

الأمر المطلق للوجوب "، و " النهي المطلق للتحريم ".

اعتراض على ذلك:

قال بعضهم: لا نُسَلِّمُ أنه يطلق على القواعد الأصولية أدلة،

لذلك قال: أحسن عبارة في تعريف الأصل في الاصطلاح هي:

"ما يبتني عليه غيره "، حتى تدخل الأدلة والقواعد، حيث تبنى على

هذه الأدلة وتلك القواعد الأحكام، فيكون تعريفه اصطلاحاً هو

تعريفه لغة.

جوابه:

أقول - في الجواب عنه -: إنه لا داعي لهذا التكلُّف، لأنه

يطلق على القواعد أدلة، وهذا ما ثبت بالاستقراء والتتبع لكتب

الفقه؛ حيث إن الفقهاء يستدلون بالقواعد الأصولية، ويسمون تلك

القواعد أدلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015