فالعِلة في هذا القياس مركبة من وصفين هما: " كونه مبيعا "،
و" كونه مجهول الصفة ".
والمعترض لم يعتبر الوصف الأول - وهو: كونه مبيعا -؛ لأنه
لا تأثير له عنده؛ حيث إن المرهون والمستأجر كالمبيع.
أما الوصف الثاني - وهو: كونه مجهول الصفة - قد نقضه
المعترض بقوله: ليس كل مجهول الصفة لا يصح العقد عليه؛ حيث
إنه يصح العقد على امرأة لم يرها.