المراد منه: أن يُبين المعترض عدم تأثير أحد وصفي العِلَّة ونقض
الوصف الآخر.
ومعناه؛ أن العِلَّة تكون مركبة من وصفين:
أحدهما: لا تأثير له، أي: يوجد الحكم بدونه.
الثاني: أنه منقوض، أي: يوجد، والحكم يتخلف عنه.
فالكسر - على هذا - مركب من قادحين قد سبق الكلام عنهما،
هما:
1 - قادح النقض الذي سبق الكلام عنه في المطلب الثامن من
هذا الفصل.
2 - قادح عدم التأثير الذي سبق الكلام عنه في المطلب الرابع
عشر من هذا الفصل.
مثاله: قول المستدل: لا يجوز بيع الغائب؛ لأنه مبيع مجهول
الصفة عند العاقد حال العقد، فلم يصح؛ قياساً على ما لو قال:
بعتك ثوبا.
فيقول المعترض: هذا القياس منكر بما لو عقد على امرأة لم يرها؛
فإنها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد، ومع ذلك صح العقد.