المراد منه: أن يبين المعترض: أن الحكم الذي دلَّ عليه قياس
المستدل مخالفا لدليل من الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع.
فالقياس إذا خالف نصا من كتاب أو سُنَّة، أو خالف إجماعا،
فإن القياس لا يعتبر؛ لأمرين:
أولهما: إجماع الصحابة - رضي اللَّه عنهم - فقد كانوا يقولون
بالقياس ويستدلون ويقرون به، ويستخرجون أحكام بعض الحوادث
المتجددة عن طريقه، ولكن بشرط: أن لا يكون الحكم الثابت عن
طريق القياس مخالفا لكتاب، أو سُنَّة، أو إجماع.
ثانيهما: حديث معاذ السابق الذكر في حجية القياس؛ حيث
جعل القياس في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسُّنَّة، فصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد سمي هذا بفساد الاعتبار؛ لأن اعتبار القياس مع النص
والإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد للأمرين
السابقين.