فيستدل المستدل - وهو القائس - على وجود الوصف في الأصل
بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا "،
فإذا وجب الغسل سبعا في الكلب وهو أدنى من الخنزير، فأولى أن
يجب الغسل من ولوغ الخنزير.
أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الأصل
بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا: بأن يفسر
المستدل لفظ الوصف بما يسلم به المعترض.
مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم
يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.
فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الأصل غير موجود فيه؛
بناء على مذهبك؛ لأن البيع يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين القول.
فيجيب المستدل بقوله: أنا أردت بقولي: " تتعلق صحته بالقول "
أي: أنه يصح بالقول، لا أني أريد أنه لا يصح إلا بالقول،
فصحته بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.