المعترض إذا منع وجود الوصف في الأصل، فإن جواب المستدل
يختلف باختلاف الحالتين السابقتين.
أما الحالة الأولى - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الأصل
بناء على أصله هو - فإن المستدل يجيب عن هذا بأحد طريقين:
الطريق الأول: أن يفسر لفظ الوصف على نحو يسلم به
المعترض.
مثاله: قول المستدل: الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فيشترط فيها
الترتيب قياسا على الصلاة.
فيقول المعترض: أنا أمنع وجود الوصف في الأصل، فالصلاة لا
يبطلها الحدث الذي لم يتعمد عندي.
فيجيب المستدل بقوله: أردت بقولي: " يبطلها الحدث ": أن
الحدث يمنع من إتمامها، وهذا مسلم به.
الطريق الثاني: أن يأتي المستدل بدليل يثبت فيه وجود الوصف في
الأصل.
مثاله: قول المستدل: الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا
فلم يطهر جلده بالدباغ، قياسا على الخنزير.
فيقول المعترض: أنا أمنع الوصف في الأصل، وهو غسل الإناء
سبعاً من ولوغ الخنزير.