وهذه الأنواع تختلف باختلاف ظهور العِلَّة وعدم ذلك، وإليك

بيان كل نوع:

أما النوع الأول - وهو: تحقيق المناط - فهو: أن المجتهد قد

تحقق من وجود العِلَّة والمناط في الأصل، ولكنه يجتهد من تحقيق

وجودها في الفرع، وآحاد الصور.

أي: أنه اتفق على أن هذا الوصف هو عِلَّة حكم الأصل بنص،

أو إجماع، فيقوم المجتهد بالتحقق والتأكد من وجود هذا الوصف

في الفرع - الذي يراد إلحاقه بالأصل -.

إذن وظيفة المجتهد هنا سهلة؛ حيث إن عِلَّة الأصل موجودة،

ولكنه يتأكد من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد.

مثاله: الاجتهاد في القِبْلة؛ حيث إن استقبال القِبْلة معلوم بالنص،

أما أن تكون جهة القبْلة هذه أو تلك عند الاختلاف فهو معلوم بنوع

اجتهاد، حيث إنه لا يجتهد المجتهد - هنا - في وجوب القبْلة،

ولكنه يجتهد في هذه هل هي قِبْلة أم لا؟

وكذلك: علل الشارع وجوب نفقة القريب بالكفاية، وهو ثابت

بالنص، وهذا لا يجتهد فيه المجتهد، بل يجتهد في بعض الصور

الفرعية، فيقول: الكفاية واجبة في النفقة، وهذا معلوم بالنص،

والرطل من الأكل يكفي هذا الشخص بعينه، إذن: يكون هو

الواجب في نفقة القريب، وهذا معلوم بالاجتهاد.

وكذلك: فإن الشارع قد علل قبول الشهادة بالعدالة، وهو

معلوم بالإجماع، والنص، أما تحقق العدالة في زيد أو عمرو، فإنه

معلوم بالاجتهاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015