لا يكون دائراً بين النفي والإثبات، أو كان دائراً بينهما، ولكن

الدليل على نفي عِلته فيما عدا الوصف المبين فيه ظني.

وطريق معرفة العِلَّة فيه: أن يقال: الحكم إما أن يكون معللاً، أو

لا يكون كذلك.

أما كونه غير معلل فبعيد؛ لأن الغالب المألوف من الشارع - على

حسب ما دلَّ عليه الاستقراء - أن أحكام اللَّه - كلها - معللة - كما

سبق بيان ذلك -.

وإذا ثبت أن الحكم معلل، فإن العِلَّة إما أن تكون غير ظاهرة لنا،

أو تكون ظاهرة.

أما كون العِلَّة غير ظاهرة لنا: فهو بعيد؛ لأمور هي كما يلي:

الأمر الأول: أن الغالب في علل الأحكام إنما هو الظهور، وإذا

وجد فرد منها غير ظاهر، فإنه يندرج تحت الأعم والأغلب على

الظن، فيكون ظهورها أغلب على الظن.

الأمر الثاني: أن الحكم إذا كان معقول المعنى كان على وفق المعتاد

من تصرفات العقلاء وأهل العرف، والأصل مطابقة الشرع للعقل

والعرف.

الأمر الثالث: أن عدم ظهور العِلَّة يبطل فائدة التعليل؛ لأن

فائدته التوسع في معرفة الأحكام، وانقياد المكلف لها، وتلقيها

بالقبول ما دامت نفسه مطمئنة أن الحكم ملائم لطبيعته.

وإذا ثبت أن عدم ظهور العلة بعيد: فإنه يكون الغالب ظهورها.

وإذا كان الغالب ظهور العلة، فإنه يقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015