فلا يجوز جريانها بالقياس كأعداد الصلوات، وركعات كل صلاة،
وأنصبة الزكوات.
جوابه:
إن الأحكام التي أدركنا العِلَّة التي من أجلها شرع الحكم يجري
فيها القياس: فمن الممكن أن يشرع الشارع الحد أو الكفارة لمعنى
مناسب، ثم يوجد ذلك المعنى المناسب في شيء آخر، فتكون
معقولية التقدير غير ممتنعة، من أمثلة ذلك: قياس النباش على
السارق في القطع بجامع: أخذ مال غيره خفية من حرز مثله،
وقياس القاتل عمداً عدواناً على القاتل خطأ في وجوب الكفارة
بجامع: القتل بغير حق.
وأما ما لا يدرك فيه المعنى المناسب، فلا خلاف في أنه لا يجوز
القياس فيه؛ لفقدانه ركناً من أهم أركان القياس، وهي العِلَّة.
الدليل الثالث: أن القياس يفيد الظن، والظن يدخله احتمال
الخطأ فيكون شبهة، فلا يصح أن يثبت به الحد؛ لأن الحدود تدفع
بالشبهات بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" ادرؤا الحدود بالشبهات ".
وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة، وقد يدخلها احتمال الخطأ،
فتدفع بالشبهات، فينتج: أنه لا قياس في الحدود والكفارات.
جوابه:
لا نسلم أن مجرد الظن يكون شبهة يمنع من إجراء القياس في
الحدود والكفارات مع ظهور الظن الغالب؛ لأنه لو كان مطلق الظن
مانعا من إقامة الحد: لما وجب هذا الحد بالأدلة الظنية كاخبار
الآحاد، وظواهر النصوص، والشهادات، وما شابه ذلك: فخبر