فلا يجوز جريانها بالقياس كأعداد الصلوات، وركعات كل صلاة،

وأنصبة الزكوات.

جوابه:

إن الأحكام التي أدركنا العِلَّة التي من أجلها شرع الحكم يجري

فيها القياس: فمن الممكن أن يشرع الشارع الحد أو الكفارة لمعنى

مناسب، ثم يوجد ذلك المعنى المناسب في شيء آخر، فتكون

معقولية التقدير غير ممتنعة، من أمثلة ذلك: قياس النباش على

السارق في القطع بجامع: أخذ مال غيره خفية من حرز مثله،

وقياس القاتل عمداً عدواناً على القاتل خطأ في وجوب الكفارة

بجامع: القتل بغير حق.

وأما ما لا يدرك فيه المعنى المناسب، فلا خلاف في أنه لا يجوز

القياس فيه؛ لفقدانه ركناً من أهم أركان القياس، وهي العِلَّة.

الدليل الثالث: أن القياس يفيد الظن، والظن يدخله احتمال

الخطأ فيكون شبهة، فلا يصح أن يثبت به الحد؛ لأن الحدود تدفع

بالشبهات بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

" ادرؤا الحدود بالشبهات ".

وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة، وقد يدخلها احتمال الخطأ،

فتدفع بالشبهات، فينتج: أنه لا قياس في الحدود والكفارات.

جوابه:

لا نسلم أن مجرد الظن يكون شبهة يمنع من إجراء القياس في

الحدود والكفارات مع ظهور الظن الغالب؛ لأنه لو كان مطلق الظن

مانعا من إقامة الحد: لما وجب هذا الحد بالأدلة الظنية كاخبار

الآحاد، وظواهر النصوص، والشهادات، وما شابه ذلك: فخبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015