لما فرغنا من حجية القياس، وبينا أن مذهب جمهور العلماء: أن
القياس حُجَّة: اختلف الجمهور - فيما بينهم - هل القياس حُجَّة في
كل شيء، أو أن هناك بعض الأمور يجري فيها القياس، بينما هناك
أمور لا يجري فيها القياس؛، فاختلفوا في ذلك، ولبيان ذلك
بالتفصيل قد قسمت ذلك إلى الطالب التالية:
المطلب الأول: في القياس في العقوبات.
المطلب الثاني: في القياس في المقدرات.
المطلب الثالث: في القياس في الأبدال.
المطلب الرابع: في القياس في الرخص.
المطلب الخامس: في القياس في الأسباب والشروط والموانع.
المطلب السادس: في القياس في العبادات وما يتعلق بها.
المطلب السابع: في القياس في العاديات.
المطلب الثامن: في القياس في العقليات.
المطلب التاسع: في القياس في كل الأحكام.
المطلب العاشر: في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل.