عموم اللفظ، فهو يريد: أنه لما قال الشارع: " حرمت الخمر؛
لشدته " أن المحرم جميع المشتدات، والنبيذ من المشتدات، إذن
النبيذ يدخل ضمن جزئيات المشتد.
أما الجمهور فإنهم توصلوا إلى تحريم النبيذ عن طريق القياس
وقالوا: إن النبيذ يلحق بالخمر بجامع الإسكار، ولو لم يرد التعبد
بالقياس لما حرم النبيذ.
كذلك لو نظرنا إلى الدلالة فإنا نقول: إن أصحاب المذهبين قد
اتفقوا على أن تحريم النبيذ ثبت عن طريق دليل ظني، فالنظام أثبت
ذلك عن طريق العموم، ودلالة العموم ظنية، والجمهور أثبتوا ذلك
عن طريق القياس، ودلالة القياس ظنية.