جوابه:
لا نسلم ذلك؛ لأن قوله: " حرمت الخمرة لشدتها " لا تتناول
من حيث الوضع اللغوي إلا تحريم الخمرة المشتدة فقط، ولو لم يرد
التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه، وكيف يصح ما تقولونه من الإلحاق
عن طريق اللفظ والعموم، ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة
عِلَّة، ويكون فائدة ذكر العِلَّة زوال التحريم عند زوال الشدة.
بيان نوع الخلاف:
أن الخلاف هذا يمكن أن يكون لفظيا، ويمكن أن يكون معنويا
فيكون الخلاف معنويا؛ لأن النظام قصد من كلامه: أن تحريم النبيذ
ثبت عن طريق اللفظ والنص، والجمهور قصدوا: أن تحريم النبيذ
ثبت عن طريق القياس.
والفرق بين ما ثبت عن طريق اللفظ والنص وبين ما ثبت عن
طريق القياس من وجهين:
الوجه الأول: أن الحكم الثابت عن طريق عموم النص أقوى من
الحكم الثابت عن طريق القياس.
الوجه الثاني أن الحكم الثابت عن طريق النص يَنسخ، ويُنسخ
به، أما الحكم الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ ولا يُنسخ به؛
لأنه ثبت عن طريق الاجتهاد، والنسخ لا يكون بالاجتهاد، كما
سبق بيانه في باب النسخ.
ويمكن أن يكون الخلاف لفظياً إذا نظرنا إلى الاتفاق على الحكم،
وإلى الدلالة؛ بيان ذلك:
أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على تحريم النبيذ، ولكن اختلفوا
في طريق الوصول إليه:. فالنظام توصل إلى هذا التحريم عن طريق