إثباته، وحرصا على ستره، كما كره الشارع إظهاره والتكلم به،
وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا
والآخرة، وما ذلك إلا لما يلحق الشخص بالزنى من العار، بخلاف
ما يلحق القاتل.
فثبت اختلافهما فاقتضى ذلك اختلافهما في الحكم، فبطل توهم
النظام.
وأما قوله في الصورة العاشرة: " إنه أوجب غسل الثوب من بول
الصبية، - وأوجب الرش من بول الصبي مع تماثلهما لا، فالجواب
- عنه: أنه نرق بينهما لوجود فروق هي كما يلي:
الأول: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر؛ لما في الأنثى
من برودة ولما في الذكر من حرارة، والحرارة تخفف من نتن البول.
الثاني: أن بول الصبية ينزل في مكان واحد فيسهل غسله، أما
بول الصبي فإنه لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقاً، فيشق
غسله.
الثالث: أن الصبي يكثر حمل الرجال والنساء له، فالبلوى تعم
ببوله فيشق غسله، بخلاف الصبية.
فلما ثبتت هذه الفروق بين الصبي والصبية اختلف الحكم، فبطل
ما ادعاه النظام من أنهما متماثلان.
وأما قوله في الصورة الحادية عشرة: " إنه فرق في العدة بين الموت
والطلاق مع أن الرحم لا يختلف فيهما "، فالجواب عنه: أن
الشارع فرق بين عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة؛ لوجود الفارق
بينهما وهو: أن صاحب النسب في حال الموت غير موجود،