الثانية: أن الشارع فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض:

ففضل ليلة القدر على سائر الأزمنة مع أنها متماثلة مع باقي الليالي،

وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس وعرفة وسائر المشاعر مع أن الأمكنة

متماثلة.

الثالثة: أنه أوجب قضاء الصوم على الحائض والنفساء، ولم

يوجب قضاء الصلاة عليهما مع أنهما متماثلين؛ حيث إن كلًّا منهما

عبادة بل الصلاة أولى من الصوم بالمحافظة.

الرابعة -: أنه فرض الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمداً،

وهو طاهر، دون البول، وهو نجس.

الخامسة: أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا

كانت حرة مع أنها لا تفق الشبان ألبتة، وأباح النظر إلى الأمَة الشابة

الحسناء مع أنها تفق الشيخ الهرم.

السادسة: أنه أوجب قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير مع

أنهما متماثلين، بل غاصب الكثير أوْلى بالقطع.

السابعة: أنه أوجب الجلد بالقذف بالزنا، دون القذف بالكفر مع

أن القذف بالكفر أشد.

الثامنة: أنه أوجب جلد قاذف الحر الفاسق، دون قاذف العبد

العفيف.

التاسعة: أنه قبل في القتل شاهدين، دون الزنى فإنه لا يقبل فيه

إلا أربعة، مع أن القتل أشد من الزنى.

العاشرة: أنه أوجب غسل الثوب من بول الصبية، وأوجب

الرش من بؤل الصبي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015