الثانية: أن الشارع فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض:
ففضل ليلة القدر على سائر الأزمنة مع أنها متماثلة مع باقي الليالي،
وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس وعرفة وسائر المشاعر مع أن الأمكنة
متماثلة.
الثالثة: أنه أوجب قضاء الصوم على الحائض والنفساء، ولم
يوجب قضاء الصلاة عليهما مع أنهما متماثلين؛ حيث إن كلًّا منهما
عبادة بل الصلاة أولى من الصوم بالمحافظة.
الرابعة -: أنه فرض الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمداً،
وهو طاهر، دون البول، وهو نجس.
الخامسة: أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا
كانت حرة مع أنها لا تفق الشبان ألبتة، وأباح النظر إلى الأمَة الشابة
الحسناء مع أنها تفق الشيخ الهرم.
السادسة: أنه أوجب قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير مع
أنهما متماثلين، بل غاصب الكثير أوْلى بالقطع.
السابعة: أنه أوجب الجلد بالقذف بالزنا، دون القذف بالكفر مع
أن القذف بالكفر أشد.
الثامنة: أنه أوجب جلد قاذف الحر الفاسق، دون قاذف العبد
العفيف.
التاسعة: أنه قبل في القتل شاهدين، دون الزنى فإنه لا يقبل فيه
إلا أربعة، مع أن القتل أشد من الزنى.
العاشرة: أنه أوجب غسل الثوب من بول الصبية، وأوجب
الرش من بؤل الصبي.