وعلى هذا فالقياس الصحيح وهو المستكمل لشروط القياس،
وفاعله من أهل الاجتهاد، وهو الذي يجري على حسب أمر الشارع
لا يؤدي إلى ضلال، بل يؤدي إلى حق، والحق يجب اتباعه،
فيكون القياس حُجَّة.
الدليل العاشر: إجماع الصحابة السكوتي دلَّ على أن القياس
ليس بحُجَّة.
بيان ذلك: أنه نقل عن بعض الصحابة ذم العمل بالقياس - وقد
ذكرنا عدداً من النصوص على ذلك أثناء الاعتراض على الوجه الثاني
من وجوه تقرير الإجماع عند الجمهور - وهم القائلون بحجية القياس
وقد سبق -.
قال المنكرون للقياس: ولم يظهر من واحد منهم الإنكار على
ذلك الذم، وذلك يدل على انعقاد الإجماع على فساد القياس،
وعلى أن اللَّه لم يتعبدنا به.
جوابه:
لقد أجبنا عن ذلك بجوابين: " جواب إجمالي "، و " جواب
تفصيلي ".
أما الجواب الأجمالي فقد سبق بالتفصيل، ولا مانع من أن أشير
إليه هنا تذكرة للقارئ وهو: أن أقول: إن كل نص ورد فيه ذم
للقياس والرأي وأهله: فالمقصود فيه القياس الفاسد، وهو الذي لم
يستكمل شروط القياس، أو ورد من شخص ليس أهلاً للاجتهاد،
وأن كل نص ورد فيه مدح للقياس فالمقصود فيه القياس الصحيح،
إلى آخر ما قلناه هناك.