فاستشار الصحابة في ذلك، فقال - عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن
عفان: إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك، وقال له عليّ بن أبي
طالب: أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطاً عنك، وأرى أن عليك
الدية فاتبع عمر رأي علي.
وجه الدلالة: أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاساه على
مؤدب امرأته وولده وغلامه، وقاسه علي على قاتل الخطأ.
9 - ما روي: أن عمر - رضي اللَّه عنه - كان متردداً في قتل
الجماعة بالواحد، فقال عليّ - رضي اللَّه عنه -: يا أمير المؤمنين،
أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم؟
قال: نعم، قال: فكذلك.
وجه الدلالة: أنه قاس القتل على السرقة.
10 - قال علي - رضي اللَّه عنه -: " اجتمع رأي ورأي عمر
في أمهات الأولاد ألا يبعن، أما الآن فقد رأيت بيعهن ".
وجه الدلالة: أن المسألة مختلف فيها: فمن ذهب إلى جواز بيع
أمهات الأولاد قاسهن على الإماء وغيرهن من الممتلكات، ومن
ذهب إلى عدم جواز بيعهن قاسهن على الحرائر.
11 - ما روي عن علي أنه قال في حد شارب الخمر: " إذا
شرب سكر، وإذا سكر هذى، دماذا هذى افترى، فعليه حد
المفتري ".
وجه الدلالة: أن عليا قاس شارب الخمر على القاذف بجامع:
الافتراء.