آخر، وهو تشريك أم الأم مع أم الأب بالسدس؛ قياسا لأم الأب
على أم الأم.
4 - أن أبا بكر - رضي اللَّه عنه - قاس تعيين الإمام بالعهد إلى
عمر على تعيينه بعقد الأُمَّة له بالخلافة بجامع: أن كلًّا منهما صادر
ممن هو أهل لذلك، فالأُمَّة عقدوا لأبي بكر بالخلافة لأنهم أهل
لذلك، وأبو بكر أهل لذلك؛ لأنه نائب عنهم.
5 - ما روي عن عمر - رضي اللَّه عنه - أنه كتب إلى أبي موسى
الأشعري كتابه المشهور، والذي جاء فيه: " اعرف الأشباه والنظائر
وقس الأمور برأيك ".
6 - ما روي عن عمر - أيضاً - أنه جلد أبا بكرة واثنين معه
هما: نافع، وشبل بن معبد، حد القذف؛ حيث لم يكمل نصاب
الشهادة على المغيرة بن شعبة بأنه زنى.
وجه الدلالة: أن عمر قاس الشاهد في الزنا عند عدم تمام
النصاب على القاذف في وجوب الحد.
7 - ما روي عن عمر - أيضا - في مسألة المشركة - وهي:
زوج وأم وأخوة الأم وأخوة أشقاء فحكم فيها بأن النصف للزوج،
والسدس للأم، والثلث للأخوة لأم، ولم يعط الإخوة الأشقاء
شيئاً، فقال الإخوة الأشقاء: هب أن أبانا كان حماراً، أو حجراً
ألسنا من أم واحدة؛ فشرك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في قضاء
آخر، فهنا قاس الإخوة الأشقاء على الإخوة لأم بجامع: اشتراكهم
في الإدلاء للميت بالأم.
8 - ما روي: أن عمر - رضي الله عنه - قد أرسل إلى امرأة
فأجهضت - أي: أسقطت جنينها - خوفا وفزعا من هيبته،