الوجه الرابع: أن المجمع عليه بين الصحابة حُجَّة يجب العمل
بمقتضاه.
فالناتج من هذه الوجوه الأربعة: أن القياس حُجَّة، يجب العمل
به، وأنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسُنَّة
والإجماع.
الأدلة على هذه الوجوه الأربعة:
سأبين فيما يلي دليل كل وجه من تلك الوجوه الأربعة، وبعض
الاعتراضات الموجهة إلى كل دليل، والجواب عنه فأقول:
أما الوجه الأول - وهو: أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة
القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها - فالدليل
عليه: ما نقل عن الصحابة من الوقائع التي حكموا فيها بالقياس،
وهذا كثير، ومن ذلك:
1 - قياس الصحابة - رضي الله عنهم - خلافة أبي بكر على
الإمامة في الصلاة، وقالوا في ذلك: " رضيه رسول الله لديننا أفلا
نرضاه لدنيانا ".
وجه الدلالة: أنهم قاسوا الإمامة العظمى، وهي الخلافة على
الإمامة الصغرى، وهي: الصلاة بجامع: الصلاحية في كل.
2 - اجتهاد أبي بكر - رضي اللَّه عنه - في أخذ الزكاة من منع
دفع الزكاة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتالهم على ذلك، ووافقه الصحابة.
وجه الدلالة: أن أبا بكر قاس خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ الزكاة، وقتالهم عليها، بجامع: قيام كل منهما في تنفيذ أوامر الشريعة.