الوجه الرابع: أن المجمع عليه بين الصحابة حُجَّة يجب العمل

بمقتضاه.

فالناتج من هذه الوجوه الأربعة: أن القياس حُجَّة، يجب العمل

به، وأنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسُنَّة

والإجماع.

الأدلة على هذه الوجوه الأربعة:

سأبين فيما يلي دليل كل وجه من تلك الوجوه الأربعة، وبعض

الاعتراضات الموجهة إلى كل دليل، والجواب عنه فأقول:

أما الوجه الأول - وهو: أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة

القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها - فالدليل

عليه: ما نقل عن الصحابة من الوقائع التي حكموا فيها بالقياس،

وهذا كثير، ومن ذلك:

1 - قياس الصحابة - رضي الله عنهم - خلافة أبي بكر على

الإمامة في الصلاة، وقالوا في ذلك: " رضيه رسول الله لديننا أفلا

نرضاه لدنيانا ".

وجه الدلالة: أنهم قاسوا الإمامة العظمى، وهي الخلافة على

الإمامة الصغرى، وهي: الصلاة بجامع: الصلاحية في كل.

2 - اجتهاد أبي بكر - رضي اللَّه عنه - في أخذ الزكاة من منع

دفع الزكاة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتالهم على ذلك، ووافقه الصحابة.

وجه الدلالة: أن أبا بكر قاس خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ الزكاة، وقتالهم عليها، بجامع: قيام كل منهما في تنفيذ أوامر الشريعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015