الجزئيات؛ ثم يفكر ثالثاً في الإلحاق، ثم يفكر رابعا في نوع هذا

الإلحاق، وهكذا - كما سيأتي التفصيل فيه إن شاء اللَّه تعالى -.

وأتي بعبارة: " لاشتراكهما في علَّة الحكم " للاحتراز عن إثبات

الحكم في الفرع بواسطة نصٍ أو إجماع، فلا يكون حكم الفرع ثابتا

بالقياس، بل قد ثبت بذلك النص.

مثال ثبوت حكم الفرع بالنص: ثبوت تحريم النبيذ بعموم قوله

- صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام "، فمن أثبت تحريمه بهذا النص لا يجوز

أن يقيسه على الخمر.

ومثال ثبوت حكم الفرع بالإجماع: ثبوت الإرث للخالة؛

لإجماع الصحابة على ذلك، لا بسبب القياس على الخال الثابت

إرثه بقوله عليه السلام: " الخال وارث من لا وارث له ".

قولنا: " عند المثبت " المراد بالمثبت: القائس، وهو المجتهد

الذي تولى عملية القياس، سواء كان مجتهدأ مطلقا أم كان مجتهداً

بالمذهب، وليس المراد به: المقلد؛ لأن المقلد يأخذ الحكم من

المجتهد.

والمراد من هذا: أن إثبات مثل حكم الأصل للفرع بسبب

اشتراكهما في عِلَّة حكم الأصل، هذا على حسب ما ظهر لذلك

المجتهد فقط دونَ غيره، لذلك قلنا فيما سبق: إن القياس من فعل

المجتهد؛ حيث إنه قد يثبت هذا المجتهد مثل حكم الأصل للفرع

بسبب جامع بينهما في حين أن مجتهداً آخر في عصره لا يرى ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015