أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا: فإن قولهم يكون موافقاً
لقول جمهور العلماء في المعنى والمراد، فبكون الخلاف في اللفظ،
وهذا تفسير بعض العلماء كإمام الحرمين، وأبي الحسين البصري،
والبيضاوي.
أما من قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلُّقه بكل الأفراد: أنه إذا
فعل الأمور كلها، فإنه يثاب عليها ثواب واجبات، هاذا تركها كلها
عوقب عليها عقاب تارك واجبات، وإذا فعل واحداً منها سقط عنه
غيره: فإن الخلاف معنوي عنده.
أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا: فإن الخلاف يكون
معنوياً، لأن مقصودهم يكون مختلفا عن مقصود جمهور العلماء.
وهذا تفسير بعض العلماء كابن فورك، والغزالي، وأبي الطيب
الطبري، وابن التلمساني، والتبريزي.
والراجح عندي هو القول الأول - وهو: أن الخلاف لفظي لا
ثمرة له؛ حيث إن مراد جمهور المعتزلة هو نفسه ما يريده جمهور
العلماء ولا فرق، لأن المعتزلة لا يخالفون في أمور ثلاثة:
1 - أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخيَّر بينها.
2 - أن من أتى بواحدة منها فقد برأت ذمته.
3 - أنه لا يقع التخيير بين الواجب وغيره من مباح ومندوب.
وهذا هو قول جمهور العلماء، إذاً: لا خلاف في الحقيقة.
وأبو الحسين قد صرَّح بذلك في " المعتمد "، وهو الذي ينبغي أن
يعتمد في بيان مراد أصحابه المعتزلة، لأنه أعرف بمقاصدهم.
وصرَّح بذلك - أيضاً - المحققون الأصوليون ممن تصدى لتفسير