أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا: فإن قولهم يكون موافقاً

لقول جمهور العلماء في المعنى والمراد، فبكون الخلاف في اللفظ،

وهذا تفسير بعض العلماء كإمام الحرمين، وأبي الحسين البصري،

والبيضاوي.

أما من قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلُّقه بكل الأفراد: أنه إذا

فعل الأمور كلها، فإنه يثاب عليها ثواب واجبات، هاذا تركها كلها

عوقب عليها عقاب تارك واجبات، وإذا فعل واحداً منها سقط عنه

غيره: فإن الخلاف معنوي عنده.

أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا: فإن الخلاف يكون

معنوياً، لأن مقصودهم يكون مختلفا عن مقصود جمهور العلماء.

وهذا تفسير بعض العلماء كابن فورك، والغزالي، وأبي الطيب

الطبري، وابن التلمساني، والتبريزي.

والراجح عندي هو القول الأول - وهو: أن الخلاف لفظي لا

ثمرة له؛ حيث إن مراد جمهور المعتزلة هو نفسه ما يريده جمهور

العلماء ولا فرق، لأن المعتزلة لا يخالفون في أمور ثلاثة:

1 - أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخيَّر بينها.

2 - أن من أتى بواحدة منها فقد برأت ذمته.

3 - أنه لا يقع التخيير بين الواجب وغيره من مباح ومندوب.

وهذا هو قول جمهور العلماء، إذاً: لا خلاف في الحقيقة.

وأبو الحسين قد صرَّح بذلك في " المعتمد "، وهو الذي ينبغي أن

يعتمد في بيان مراد أصحابه المعتزلة، لأنه أعرف بمقاصدهم.

وصرَّح بذلك - أيضاً - المحققون الأصوليون ممن تصدى لتفسير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015