أثر، لأن الفريقين قد اتفقا على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها،

ولا يجوز تركه كذلك.

واتفقا - أيضاً - على أنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط

التكليف، وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق في العمل.

القول الثاني: إن الخلاف معنوي، وقد أثر في بعض المسائل

الفقهية ومنها:

1 - إذا طلَّق إحدى زوجتيه، أو أعتق أحد عبديه.

فعلى المذهب الأول: لا يقع الطلاق؛ لأن الواجب مبهم،

فالطلاق وقع مبهماً، فلا يقع إلا عند التعيين.

وعلى المذهب الثاني: فإن الطلاق وقع على كل واحدة.

2 - إذا ترك جميع خصال الكفارة - وقلنا: للإمام المطالبة

بالكفارات - فعلى المذهب الأول: يجبر الإمام هذا المكلف على

فعل واحدة منها من غير تعيين.

وعلى المذهب الثاني: يجبر على فعل واحدة منها بعينها.

القول الثالث: التفصيل.

قال أصحاب هذا القول: إن كون الخلاف لفظيا، أو معنويا

راجع إلى تفسير مراد جمهور المعتزلة في قولهم: " إن الخطاب في

الواجب المخيَّر متعلِّق بكل فرد من أفراده ".

فمن قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلُّقه بكل الأفراد: أنه لا

يجوز تركها - كلها -، وإذا فعل المكلَّف جميعها أثيب ثواب واجب

واحد، وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد، وإذا فعل

واحداً منها يكون قد فعل ما وجب عليه: فإن الخلاف لفظي عنده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015