أثر، لأن الفريقين قد اتفقا على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها،
ولا يجوز تركه كذلك.
واتفقا - أيضاً - على أنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط
التكليف، وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق في العمل.
القول الثاني: إن الخلاف معنوي، وقد أثر في بعض المسائل
الفقهية ومنها:
1 - إذا طلَّق إحدى زوجتيه، أو أعتق أحد عبديه.
فعلى المذهب الأول: لا يقع الطلاق؛ لأن الواجب مبهم،
فالطلاق وقع مبهماً، فلا يقع إلا عند التعيين.
وعلى المذهب الثاني: فإن الطلاق وقع على كل واحدة.
2 - إذا ترك جميع خصال الكفارة - وقلنا: للإمام المطالبة
بالكفارات - فعلى المذهب الأول: يجبر الإمام هذا المكلف على
فعل واحدة منها من غير تعيين.
وعلى المذهب الثاني: يجبر على فعل واحدة منها بعينها.
القول الثالث: التفصيل.
قال أصحاب هذا القول: إن كون الخلاف لفظيا، أو معنويا
راجع إلى تفسير مراد جمهور المعتزلة في قولهم: " إن الخطاب في
الواجب المخيَّر متعلِّق بكل فرد من أفراده ".
فمن قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلُّقه بكل الأفراد: أنه لا
يجوز تركها - كلها -، وإذا فعل المكلَّف جميعها أثيب ثواب واجب
واحد، وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد، وإذا فعل
واحداً منها يكون قد فعل ما وجب عليه: فإن الخلاف لفظي عنده.