الدليل الثاني: أن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور لم
يكن لذكر العدد فائدة، وكلام الشارع لا يجوز أن يعرى عن الفائدة
ما أمكن، كما لا يجوز أن يخلى ذكر الصفة، والشرط عن
الفائدة، فثبت أن فائدة ذكر العدد هي: أن ينفى الحكم عما عدا
المقيد بعدد، وهذا هو مفهوم العدد.
الدليل الثالث: أن الأمة قد عقلت من تحديد حد القاذفِ بثمانين
نفي وجوب الزيادة، وعدم جواز النقصان.
المذهب الثاني: أن مفهوم العدد ليس بحُجَّة.
أي: أن تقييد الحكم بعدد مخصوص لا يدل على نفي ذلك
الحكم فيما عدا ذلك العدد.
وهو مذهب أبي حنيفة، وأكثر الحنفية، وأكثر الشافعية كالآمدي،
وفخر الدين الرازي، وأكثر المعتزلة، وأكثر الظاهرية.
دليل هذا المذهب:
أن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد، ولا عما
نقص، لاحتمال أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عما
زاد أو نقص.
جوابه:
لا شك أنه توجد فوائد كثيرة في تعليق الحكم على العدد - كما
قلنا فيما سبق - ولكن أقوى الفوائد انقداحا في الذهن وأقربها إليه
هو: أنه يدل على نفي الحكم عما زاد أو نقص، وهذا هو مفهوم
العدد.
تنبيه: أكثر الأدلة على حجية مفهوم الصفة والشرط تصلح