الأول: " ألي م "، وهي التي فارقت زوجها وتسمى " الثيب ".

الثاني: " بكر "، وهي التي لم تتزوج.

وجعل لكل قسم حكماً معيناً، فحكم " الأيم " أنها أحق بنفسها،

أي: تستأمر، وحكم البكر: أنها تستأذن.

فتخصيص " الأيم " بأنها أحق بنفسها يدل على نفيه عن البكر،

وتخصيص البكر بالاستئذان يدل على نفيه عن الأيم.

الصورة الرابعة: مفهوم العِلَّة وهو: دلالة اللفظ المقيد بالعلة على

ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العِلَّة كقوله:

" حرمت الخمرة لإسكارها "، فإن هذا يدل بمفهومه على أن ما لا

إسكار فيه لا يحرم.

الصورة الخامسة: مفهوم الحال، وهو دلالة اللفظ المقيد بحال من

الأحوال على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت فيه

تلك الحال كقوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في

المساجد) ، فحرمت المباشرة في حالة معينة وهي: الاعتكاف،

ودل بمفهومه المخالف: حل المباشرة إذا انتفى فيه تلك الحال.

الصورة السادسة: مفهوم المكان، وهو: دلالة اللفظ الذي علق

الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه

الذي انتفى عنه ذلك كقوله تعالى: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) .

الصورة السابعة: مفهوم الزمان، وهو: دلالة اللفظ الذي علق

الحكم فيه بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه

الذي انتفى عنه ذلك الزمان كقوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015