القول الأول: إن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي

الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس لا غير.

وهذا قول أكثر أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بحجية

مفهوم الصفة - وهو الحق عندي؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن دلالة المفهوم تابعة لدلالة المنطوق، والتابع لا

يزيد على المتبوع، ولا يتعداه.

الدليل الثاني: أن دلالة المفهوم مخالفة لدلالة المنطوق، وهو لم

يتناول إلا الجنس المذكور، فمخالفه كذلك لا يخالف إلا الجنس

المذكور؛ تحقيقا لمعنى المخالفة.

القول الثاني: أن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي

الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس وفي غيره.

وهو قول الأقل من أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون

بحجية مفهوم الصفة -.

دليل هذا القول:

أن الوصف المذكور في الحكم علَّة الحكم، فإذا انتفت العلَّة انتفى

الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العِلَّة.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أن الوصف المذكور علَّة الحكم؛ لأنه

يحتمل أن يكون شرطاً له.

الجواب الثاني: سلمنا أن الوصف المذكور علَّة الحكم، لكن

يكون عِلَّة في الجنس المذكور ولا يكون عِلَّة مطلقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015