القول الأول: إن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي
الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس لا غير.
وهذا قول أكثر أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بحجية
مفهوم الصفة - وهو الحق عندي؛ لدليلين:
الدليل الأول: أن دلالة المفهوم تابعة لدلالة المنطوق، والتابع لا
يزيد على المتبوع، ولا يتعداه.
الدليل الثاني: أن دلالة المفهوم مخالفة لدلالة المنطوق، وهو لم
يتناول إلا الجنس المذكور، فمخالفه كذلك لا يخالف إلا الجنس
المذكور؛ تحقيقا لمعنى المخالفة.
القول الثاني: أن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي
الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس وفي غيره.
وهو قول الأقل من أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون
بحجية مفهوم الصفة -.
دليل هذا القول:
أن الوصف المذكور في الحكم علَّة الحكم، فإذا انتفت العلَّة انتفى
الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العِلَّة.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أن الوصف المذكور علَّة الحكم؛ لأنه
يحتمل أن يكون شرطاً له.
الجواب الثاني: سلمنا أن الوصف المذكور علَّة الحكم، لكن
يكون عِلَّة في الجنس المذكور ولا يكون عِلَّة مطلقا.