أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أنه يستحيل اجتماع الوجوب مع التخيير؛ لأن
التخيير ينافي الوجوب؛ لأن معنى وجوب الجميع: أنه لا تبرأ ذمة
المكلَّف إلا بفعل الجميع، ومقتضى التخيير: أن الذمة تبرأ بفعل أيها
شاء، وهما لا يجتمعان، فيلزم أن الجميع واجب على التخيير.
جوابه:
يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن هذا الدليل لكم منقوض
بخصال كفارة اليمين، والأمثلة التي ذكرناها سابقا.
فالله عَزَّ وجَلَّ يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم الواجب
الذي ليس بمعيَّن غير معيَّن، وإذا أتى بها المكلَّف كلها سقط الفرض
بالأمر الذهني.
الدليل الثاني: أنه يستحيل التكليف بواحد مبهم؛ لأنه مجهول،
والتكليف بالجهول محال، فيلزم التكليف بكل - واحد من هذه الأمور.
جوابه:
يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك -: إن الواحد المبهم ليس
مجهولا؛ لأن الواجب المخيَّر هو: القدر المشترك الذي يتحقق
حصوله بحصول جزء من جزئيات المخيَّر فيه، وحينئذ لا تكون هناك
جهالة.
الدليل الثالث: قياس الواجب المخيَّر على الواجب الكفائي،
بيان ذلك:
إنه كما أن الوجوب في الواجب الكفائي على الجميع ويسقط بفعل
بعضهم، فكذلك في الواجب المخيَّر نقول بوجوب الجميع، فإذا
فعل واحداً سقط الباقي.