5 - ولزم - أيضاً -: تزويج المرأة من الكفؤين الخاطبين معا،

وهذا خلاف الإجماع.

6 - ولزم - أيضا -: عقد الإمامة للرجلين الصالحين لها - معاً -

وهذا باطل، لأنه يؤدي إلى الفساد.

أما الثاني - وهو: أن المراد وجوب واحد بعينه - فهذا باطل

- أيضاً -، لأن الشارع صرح بلفظة " أو " المفيدة للتخيير.

فمثلاً: لو كان التخيير يوجب خصلة معينة من خصال كفارة

اليمين، أو يوجب تزويج واحد بخصوصه، أو عقد الإمامة لواحد

معين، لامتنع التخيير، وهذا باطل؛ ضرورة تحقق التخيير بكلمة

"أو"، فيلزم من ذلك بطلان وجوب واحد بعينه.

أي: أن التخيير لو كان موجباً لوجوب واحد بعينه، لكان موجباً

لنقيضه، لأن التخيير ينافي التعيين، حيث إن التخيير يجوِّز ترك

المعين، والتعيين لا يجوّزه فاختلفا.

ولا بطل الاحتمال الأول - وهو: أن المراد وجوب الجميع -

وبطل الثاني - وهو: أن المراد وجوب واحد بعينه - صح الثالث -

وهو: أن المراد وجوب واحد لا بعينه - أي: أن الخطاب متعلق

بواحد لا بعينه، ويتعين بفعل المكلف، فإذا فعل المكلَّف أحد الأفراد

المخيَّر بينها كان هو الواجب عليه، ويسقط عنه الباقي.

المذهب الثاني: أن الخطاب في الواجب المخيَّر متعلِّق بكل فرد من

أفراده المحصورة، أي: أن جميع الأشياء المأمور بها في الواجب

المخير واجبة على طريق التخيير، ولم يتعلق الإيجاب بواحدٍ مبهم.

ذهب إلى ذلك جمهور المعتزلة، وعلى رأسهم الجبائيان: أبو

عليّ وابنه أبو هاشم، ونسب إلى ابن خويز منداد من المالكية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015