الزكاة عن غير السائمة وهي المعلوفة أو لا؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين هما:

المذهب الأول: أنه يدل على النفي، أي: أن مفهوم الصفة حُجَّة.

فإذا علق الحكم على صفة، فإن هذا يدل على نفي ذلك الحكم

إذا انتفت تلك الصفة.

وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر

أصحابهم، وبعض أهل العربية كأبي عبيدة - معمر بن المثنى - وهو

اختيار أبي الحسن الأشعري، وهو الحق عندي لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن تخصيص الحكم بالصفة لا بدَّ له من فائدة

صوناً للكلام عن اللغو، فإن لم يكن هناك فائدة سوى انتفاء الحكم

عما عدا الموصوف بتلك الصفة وجب حمله عليه، وإن لم يحمل

عليه: كان التخصيص بتلك الصفة لغواً، وكلام الشارع يصان عن

اللغو، ولأجل ذلك يحمل تخصيص الحكم بتلك الصفة على نفيه

عند عدم تلك الصفة.

الدليل الثاني: قياس تقييد الخطاب العام بالصفة على تقييده

بالاستثناء، وقد ثبت أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات

نفي، فكذا التقييد بالصفة يجب أن يفيد النفي فيما عدا الموصوف

بتلك الصفة إن كان الكلام موجبا، أو بالعكس إن كان منفيا.

الدليل الثالث: أن الحكم المرتب على الخطاب المقيد بالصفة

معلول بتلك الصفة؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية -

كما سيأتي بيان ذلك في باب القياس - وانتفاء العلة يوجب انتفاء

الحكم، فيلزم من ذلك انتفاء الحكم فيما انتفت عنه تلك الصفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015