شخص، ويحصل ذلك الشيء من غيره، والفائدة في التفويض

نصبه لذلك، لا أن غيره ممنوع منه.

الجواب الثاني: أنا لا نُسَلِّمُ أن المراد من الآية هو: البيان - كما

ذكرتم - بل المراد من الآية هو: إظهار ما نزل اللَّه، وإبلاغه إلى

الأُفَة يدل على ذلك: أنا لو حملنا قوله تعالى: (لتبين للناس)

على البيان، وهو: إزالة الإشكال لوقع تعارض بين تلك الآية،

وقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) ،

والتعارض خلاف الأصل، فوجب - للتخلص من هذا التعارض -

حمل الآية التي استدللتم بها على التلاوة، والإبلاغ، وإذا كان المراد

من تلك الآية: الإبلاع، والتلاوة: لم يلزم من تفويض البيان إلى

الرسول - صلى الله عليه وسلم -: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن يكون عدة

الحامل مطلقهَ هو: وضع حملها؛ لقوله تعالى:

(وأولات الأحمال) مع أنه قال: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ،

وللاتفاق على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، لقوله تعالى:

(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ... ) مع قوله تعالى:

(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ، لكن أصحاب المذهب الأول قالوا

بأن هذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب، وأصحاب المذهب

الثاني لم يجعلوه من هذا الباب، وإنما جعلوه من باب آخر وسموه

باسم آخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015