أما الأول - وهو العمل بالخاص والعام - فهو باطل؛ لأن فيه
جمعاً بين متناقضين.
أما الثاني - وهو: عدم العمل بهما معا - فهو باطل - أيضا -؛
لأنه يستلزم ترك دليلين قد ثبتا، وهذا لا يجوز.
وأما الثالث - وهو: أن يعمل بالعام دون الخاص - فهو باطل -
أيضاً -؛ لأنه يستلزم ترك دليل بالكلية - وهو الخاص - وهذا لا
يجوز.
وأما الرابع - وهو: أن يعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص -
فهو الصحيح؛ لأنه يستلزم إعمال الدليلين على حسب القدرة،
وهذا أَوْلى من إبطال أحدهما بالكلية.
المذهب الثاني: أن الكتاب لا يخصص الكتاب، وهو مذهب
بعض أهل الظاهر.
دليل هذا المذهب:
قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) .
وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى فوض البيان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والبيان هو التخصيص، وذلك يقتضي: أن لا يحصل البيان
والتخصيص إلا بقوله - صلى الله عليه وسلم -،
ولا يحصل بقول اللَّه تعالى.
جوابه:
يجاب عنه بجوابينْ:
الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أنه يلزم من تفويض البيان إليه أن لا
يحصل البيان منه تعالى، وهذا لأنه يجوز أن يفوض الشيء إلى