فالمعتبر هو اللفظ، وقد أجمع العلماء على ذلك في بعض الصور.

فمثلاً لو كان لرجل أربع نساء فقلن له: " طلفنا جميعاً "، فقال

هو: فلانة طالق، فإنه لا تطلق إلا واحدة، وهي المعينة، فلم

ينظر إلى السؤال العام، بل نظرنا إلى لفظ الزوج.

كذلك لو قالت واحدة منهن: " طلقني "، فقال: " كل نسائي

طوالق "، فهنا: جميع نسائه يطلقن؛ حيث نظرنا إلى لفظ الزوج،

ولم ينظر إلى سبب هذا القول.

الدليل الثاني: إجماع الصحابة - رضي اللَّه عنهم - على تعميم

الأحكام الواردة على أسباب خاصة، بيان ذلك:

أن أكثر العمومات - قد وردت على أسباب خاصة، فمثلاً:

آيات الظهار نزلت في شأن أوس بن الصامت وزوجته، وآيات

اللعان نزلت في شأن عويمر العجلاني وزوجته، وقيل: إنها نزلت

في هلال بن أمية وزوجته، وآية السرقة قد نزلت في سرقة رداء

صفوان بن أمية، وآية القذف نزلت في شأن عائشة - رضي اللَّه عن

الجميع - والأمثلة كثيرة.

والصحابة - رضي اللَّه عنهم - قد عمموا أحكام هذه الآيات من

غير نكير، فدل على أن الأحكام لا تخصص بأسبابها، ولو كانت

مخصصة بأسبابها: لكان إجماع الصحابة على التعميم خلاف

الدليل، وهذا لم يقل به أحد.

الدليل الثالث: أن المقتضي للعمل بالعموم موجود، وهو اللفظ

العام الذي يشمل السبب وغيره وضعا، والمانع له غير موجود؛

حيث لا يوجد بين السبب والعام تنافي؛ نظراً لإمكان العمل بالعام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015