5 - لو قال لزوجته: " أنت طالق طلقات " - ولم يبين مقصده -
فإنه يلزمه ثلاث طلقات، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.
ويلزمه طلقتان، بناء على أن أقل الجمع اثنان.
ويلزمه طلقة واحدة؛ بناء على أن أقل الجمع واحد.
وقد أفردت هذه المسألة بمصنف مستقل - لما رأيت أهميتها لطالب
العلم - سميته: " أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه " قد
توسعت بذكر المذاهب، وأدلتهم، والمناقشة، وأثر الخلاف الفقهي
والأصولي، فارجع إليه إن شئت فهو مطبوع بمجلد.