فإنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة؛ بناء على المذهب الأول وهو:
أن أقل الجمع ثلاثة.
وقيل: يحنث إذا كلم اثنين، بناء على المذهب الثاني وهو: أن
أقل الجمع اثنان.
ويلزم على المذهب الثالث - وهو: أن أقل الجمع واحد: أنه
يحنث إذا كلم واحداً.
2 - الصلاة على الميت.
قيل: لا بد أن يصلي عليه ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.
وقيل: يكفي أن يصلي عليه اثنان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان.
وقيل: يكفي أن يصلي عليه واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد.
3 - لو قال الزوج: " إن تزوجت نساء فأمرأتى طالق ": لم
تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.
ويلزم على المذهب الثاني - وهو: أن أقل الجمع اثنان -: إن
امرأته تطلق إذا تزوج امرأتين.
ويلزم على المذهب الثالث - وهو؛ أن أقل الجمع واحد -: إن
امرأته تطلق إذا تزوج امرأة واحدة.
4 - إذا نذر صوم أيام - ولم يبين مقصده - فإنه يلزمه ثلاثة أيام؛
بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.
ويلزمه يومان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان.
ويلزمه يوم واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد.