فإنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة؛ بناء على المذهب الأول وهو:

أن أقل الجمع ثلاثة.

وقيل: يحنث إذا كلم اثنين، بناء على المذهب الثاني وهو: أن

أقل الجمع اثنان.

ويلزم على المذهب الثالث - وهو: أن أقل الجمع واحد: أنه

يحنث إذا كلم واحداً.

2 - الصلاة على الميت.

قيل: لا بد أن يصلي عليه ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

وقيل: يكفي أن يصلي عليه اثنان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان.

وقيل: يكفي أن يصلي عليه واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد.

3 - لو قال الزوج: " إن تزوجت نساء فأمرأتى طالق ": لم

تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

ويلزم على المذهب الثاني - وهو: أن أقل الجمع اثنان -: إن

امرأته تطلق إذا تزوج امرأتين.

ويلزم على المذهب الثالث - وهو؛ أن أقل الجمع واحد -: إن

امرأته تطلق إذا تزوج امرأة واحدة.

4 - إذا نذر صوم أيام - ولم يبين مقصده - فإنه يلزمه ثلاثة أيام؛

بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

ويلزمه يومان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان.

ويلزمه يوم واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015