الحديث "، وقال يحى بن معين: " ليس بشيء "، وقال ابن أبي
حاتم الرازي: " الربيع بن بدر لا يشتغل به، ولا بروايته، فإنه
ضعيف الحديث "، وقال ابن كثير في " تحفة الطالب ": " الربيع
اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه ".
وقيل غير ذلك.
وإذا كان كذلك فلا يصلح للاستدلال به على إثبات قاعدة أصولية
وهي: أن أقل الجمع اثنان.
الجواب الثاني: على فرض صحة هذا الحديث فإنه لا يدل على أن
أقل الجمع اثنان مطلقا، بل يحمل على أن المراد حصول فضيلة
الصلاة جماعة من حيث الحكم الشرعي، لا من حيث اللفظ
اللغوي؛ لأن الشارع إنما يبين الأحكام التي بعث لبيانها لا اللغات
التي عرفت من غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث لبيان الشرعيات.
وبهذا يكون هذا الحديث - إن صح - دليلاً لنا، لا لهم؛ حيث
إنه لو كان الاثنان جمعا حقيقة: لما احتاج إلى البيان؛ لأنه يعرف
ذلك من اللغة ما يعرفه.
المذهب الثالث: أن أقل الجمع واحد حقيقة.
وهو مذهب أبي حامد الإسفراييني، ونسبه بعضهم إلى إمام
الحرمين، ولكن هذه النسبة ليست صحيحة كما بينت ذلك في كتابي
" أقل الجمع عند الأصوليين ".
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) .