" أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه "، فارجع إليه إن
شئت.
الدليل السادس: قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) .
وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه قد عبر عن الإخوة بالأخوين،
وهذا يدل على أن التثنية جمع، فلو لم تكن التثنية جمعا لما قال
ذلك، فيدل على أن أقل الجمع اثنان.
جوابه:
المراد بلفظ " الأخوين " هنا: الطائفتان، أو القبليتان، أو
الجماعتان؛ لأن اسم الأخوين يقع على ذلك، قال الشاعر:
فألحق بحلفك في قضاعة إنما ... قيس عليك وخندق إخوان
فسمى القبيلتين أخوين.
الدليل السابع: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"الاثنان فما فوقهما جماعة ".
وجه الدلالة: أن هذا نص في أن أقل الجمع اثنان؛ حيث إن
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الاثنين جماعة، والرسول - عز وجل - من أهل اللغة، بل أبلغهم وأفصحهم، فلو نقل هذا عن واحد من الأعراب لكان حُجة، فعن صاحب الشرع أوْلى.
جوابه: يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا الحديث ضعيف؛ حيث روي هذا الحديث
من طرق كثيرة كلها ضعيفة، وقد بيَّنت هذه الطرق في كتابي " أقل
الجمع عند الأصوليين "، وإليك بعضا من ذلك:
أن في سنده: " الربيع بن بدر " قال عنه النسائي: " متروك