للاثنين اصطلاحاً خاصا دون الجمع، فعلم أن التثنية ليست بجمع
حقيقة.
الدليل الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم ".
وجه الدلالة: نفس السابق.
الدليل الرابع: أن الثلاثة تنعت بالجمع، والجمع ينعت بالثلاثة
فيقال: " ثلاثة رجال "، و " رجال ثلاثة "، لكن التثنية لا تنعت
بالجمع، ولا ينعت الجمع بالتثنية، فلا يقال " اثنان رجال "،
ولا يقال: " رجال اثنان "، فلو كان الاثنان أقل الجمع: لجاز نعت
أحدهما بالآخر، لكن ذلك لا يجوز، فلا يكون الاثنان جمعا.
الدليل الخامس: أن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقسام:
" الواحد "، ثم " التثنية "، ثم " الجمع "، فقالوا: " رجل "،
و" رجلان "، و " رجال ".
فلو كان الجمع يطلق على الاثنين حقيقة: لكانت مراتب الأعداد
منحصرة في ضربين هما: " الواحد "، و " الجمع "، وهذا مما لا
يجوز؛ لأنه خلاف ما استقر عليه وضع لغة العرب.
الدليل السادس: أن أهل اللغة قد فرَّقوا بين التثنية والجمع في
الضمير المتصل، فقالوا في التثنية: " فعلا "، و " افعلا "، وقالوا
في الجمع: " فعلوا "، و " افعلوا "، فلو كان الجمع يطلق على
التثنية: لما فرقوا بينهما، ولقالوا لكل منهما: " فعلوا " أو " افعلوا"
ولكنهم لم يقولوا ذلك مما يدل على أن التثنية ليست بجمع، فينتج:
أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة.
الدليل السابع: أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية والجمع في