ولا للخصوص بالاتفاق؛ لأن هذا يؤدي إلى أنه يوجد في الكتاب
والسّنَّة ألفاظ لا تفيد شيئاً، وهذا غير ممكن.
فلما بطلت الأقسام الثلاثة: لم يبق إلا الأول - وهو أنها
موضوعة للعموم - وهو الصحيح.
***
الصيغة الثانية: أدوات الشرط، وهي أنواع:
النوع الأول: " من " المستعملة للعقلاء كقوله تعالى: (ومن
يتوكل على اللَّه فهو حسبه) .
النوع الثاني: " ما " المستعملة لغير العقلاء كقوله تعالى:
(ما عندكم ينفد) .
النوع الثالث: " أي " المستعملة للعقلاء كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل "،
والمستعملة لغير العقلاء كقولك:
"أي بهيمة رأيتها فاشترها "،
و" أي " عامة فيما تضاف إليه من
الأشخاص، والأزمان، والأمكنة، والأطوال.
النوع الرابع: " أين " المكانية كقوله تعالى:
(أينما تكونوا يدرككم الموت) .
النوع الخامس: " متى " الزمانية كقولك: " متى تجلس أجلس ".
ونحو ذلك.
الأدلة على إفادة تلك الصيغة للعموم:
دل على أن أدوات الشرط تفيد العموم ما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: صحة الاستثناء مما دخلت عليه أداة الشرط، فيصح
أن يقول: " من دخل داري فأكرمه إلا زيداً "، والاستثناء يخرج من
الكلام ما لولاه لدخل، فثبت أن " من " الشرطية للعموم.