ولا للخصوص بالاتفاق؛ لأن هذا يؤدي إلى أنه يوجد في الكتاب

والسّنَّة ألفاظ لا تفيد شيئاً، وهذا غير ممكن.

فلما بطلت الأقسام الثلاثة: لم يبق إلا الأول - وهو أنها

موضوعة للعموم - وهو الصحيح.

***

الصيغة الثانية: أدوات الشرط، وهي أنواع:

النوع الأول: " من " المستعملة للعقلاء كقوله تعالى: (ومن

يتوكل على اللَّه فهو حسبه) .

النوع الثاني: " ما " المستعملة لغير العقلاء كقوله تعالى:

(ما عندكم ينفد) .

النوع الثالث: " أي " المستعملة للعقلاء كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل "،

والمستعملة لغير العقلاء كقولك:

"أي بهيمة رأيتها فاشترها "،

و" أي " عامة فيما تضاف إليه من

الأشخاص، والأزمان، والأمكنة، والأطوال.

النوع الرابع: " أين " المكانية كقوله تعالى:

(أينما تكونوا يدرككم الموت) .

النوع الخامس: " متى " الزمانية كقولك: " متى تجلس أجلس ".

ونحو ذلك.

الأدلة على إفادة تلك الصيغة للعموم:

دل على أن أدوات الشرط تفيد العموم ما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: صحة الاستثناء مما دخلت عليه أداة الشرط، فيصح

أن يقول: " من دخل داري فأكرمه إلا زيداً "، والاستثناء يخرج من

الكلام ما لولاه لدخل، فثبت أن " من " الشرطية للعموم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015