الأولاد يرثون من آبائهم إلا أولاد الأنبياء، فإنهم لا يرثون أصلاً "،

ولم ينكر ذلك أي صحابي، فكان إجماعا.

ومنها: أنه لما نزل قوله تعالى: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

قال عبد اللَّه بن أم مكتوم: " إني ضرير "، فنزل قوله

تعالى: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) ، ففهم عبد الله من الجمع المعرف بأل

وهو: (القاعدون) العموم لذلك ذهب، وقد وافقه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ لم ينكر عليه ذلك، بل سكت حتى نزل الاستثناء،

والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام.

ومنها: أن لبيد بن ربيعة لما قال - على مجمع من قريش -:

ألا كل شيء ما خلا اللَّه باطل ... ... ... ... ... ...

قال عثمان بن مظعون - رضي اللَّه عنه - وكان بين الحاضرين في

مكة -: " صدقت ".

ولما قال لبيد:

... ... ... ... ... وكل نعيم لا محالة زائل

قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول.

وجه الدلالة: أنه لو لم تكن " كل " الواردة في الشطر الثاني

- مفيدة للعموم لما صح هذا التكذيب، ولم ينكر ذلك أحد فكان

إجماعاً سكوتيا.

ما اعترض به على هذا الدليل:

الاعتراض الأول: أنه إن صح أن بعض الصحابة قد فهموا من

تلك الصيغ العموم، فإنه لم يصح من جميعهم، والحُجَّة في فهم

جميعهم، أما فهم بعضهم فلا حُجَّة فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015