مطلقا، فيجب أن يكون مردوداً، وهذا يشمل ذاته.، وآثاره،

ومتعلقاته.

الجواب الثاني: أنه لا فرق بين المنهي عنه لعينه، والمنهي عنه

لغيره، وذلك لأن الشارع لا ينهى عن شيء إلا لوجود المفسدة في

هذا الشيء المنهي عنه، ووجود هذه المفسدة إما قطعي - وهي

المفسدة الخالصة - أو ظني - وهي المفسدة الراجحة - والعمل

بالقطعي والظني واجب، ولا يجوز العمل بالمرجوح؛ لأنه كالمعدوم

لذا يجب اجتناب الشيء المنهي عنه مطلقا؛ نظراً لوجود المفسدة فيه.

المذهب الرابع: أن النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه،

وهو اختيار أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وكثير من الحنفية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن مجرد صدور صيغة النهي يدل على تصور وقوع

المنهي عنه، فالنهي - مثلاً - عن صوم يوم النحر يدل على انعقاده،

فلو استحال انعقاده في نفسه لما نهى عنه؛ لأن المحال لا ينهى عنه،

أي: أن النهي عن غير المقدور عليه عبث، والعبث لا يليق

بالحكيم، فلا يجوز أن يقال للمقعد: " لا تطر "، ولا يجوز أن

يقال للأعمى: " لا تبصر هذا القلم "؛ لأن مثل ذلك عبث.

جوابه:

أنا نوافقكم بأن النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه عن طريق

الحس وهي الأفعال، أما الصحة والفساد فهما حكمان شرعيان

وضعيان لم يرد الأمر بهما، ولا النهي عنهما، يؤيد ذلك: سائر

مناهي الشرع، فلم يرد فيها ذلك، بل إنا نحن وأنتم قد أجمعنا

على إبطال كل ما نهى الشارع عنه، فقد أبطلنا بيع المحاقلة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015