المنهي عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون المنهي عنه فعلاً واحداً مثل: " لا تدخل
هذه الدار "، فإن النهي هنا يقتضي ترك ذلك الواحد بعينه.
الحالة الثانية: أن يكون المنهي عنه متعدد، وهذه الحالة لها ثلاث
صور:
الصورة الأولى: أن يكون كل فعل بخصوصه لا يجوز الإقدام
عليه، وجاء بلفظ العطف " الواو " مثل: " لا تقرب الزنا، ولا
تأكل الربا "، فإن النهي يقتضي عدم فعلها جميعها، كما لا يجوز
فعلها منفردة.
الصورة الثانية: أن يكون كل واحد منها يجوز فعله منفرداً، وجاء
بلفظ العطف " الواو " مثل: " لا تتزوج هنداً ولا أختها "، فإن
النهي هنا يقتضي عدم فعلها مجتمعة، ولا يدل على ترك كل واحد
منها على انفراده؛ لأن الدليل قائم على جواز التزوج بكل واحدة
منها استقلالا.
الصورة الثالثة: أن يكون كل واحد منها يجوز فعله منفرداً،
وجاء بلفظ " أو " مثل: " لا تدخل هذه الدار أو هذه الدار "، فإن
النهي يقتضي المنع من دخول أحدهما لا بعينه؛ لأن لفظ " أو "
للتخيير.
وخالف في الصورة الثالثة المعتزلة، وقد ذكرت مذهبهم في كتابي
" إتحاف ذوي البصائر " فارجع إليه إن شئت.